الجهة المختصة بالمحاكمة وتنفيذ العقـــوبة وبالإنابة القضائية في القرصنة

أ: الجهة المختصة بالمحاكمة: ينظر في قضايا القرصنة البحرية علي السفن وغيرها ، وفقاً لقواعد القانون الدولي العام وما نصت علية مادة “19” من اتفاقية جنيف لأعالي البحار ، و طبقاً للقوانين الجنائية وبموجب أنظمة القضاء وإجراءاته المعمول بها في الدولة التي قامت بعملية ضبط القراصنة أو قوانين الدولة التي تتبعها سفينة القراصنة إذا سلم القراصنة إليها ، ويحق لمحاكم الدولة التي قامت بالحجز أن تعلن عن العقوبات التي تطبقها وعن التدابير التي يجب أن تتخذها فيما يختص بالسفن أو الطائرات والأموال مع حفظ حقوق الأشخاص بحسن النية الذين شملتهم القضية”[1]“. كما أكدت المادة “105” من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م أن لمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر ما يفرض من عقوبات ، وأيضاً لها أن تحدد الإجراء الذي يتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو الممتلكات مع مراعاة حقوق الغير من المتصرفين بحسن نية يظهر من نص المادة السابقة أن جريمة القرصنة البحرية تخضع لاختصاص محاكم الدول ، من حيث القانون الواجب التطبيق وهو قانون العقوبات لديها ويقصد العقوبات مجموعة القواعد التي تسنها الدولة وتحدد فيها الأفعال التي تعد جرائم وتبين العقوبات المقررة لها”[2]“. ومن ثم تخضع جريمة القرصنة البحرية لاختصاص أنظمة الدول وقوانينها ولا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية لأنها ليست من الجرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة في “المادة الخامسة” من الباب الثالث”[3]“، كما أن من المؤكد في ظل باين القوانين والأنظمة المطبقة من دولة إلى أخرى أن تتفاوت العقوبات بناء على ذلك لأن القانون الدولي لم يحدد إجراءات وعقوبات القراصنة كما أنه لم يوضح أيضاً كيفية التعامل مع سفينة القرصنة التي تم الاستيلاء عليها ولا البضائع الموجودة على متنها، وإنما أعطى الحق في حل هذه القضايا لقوانين الدولة التي قامت بالقبض على القراصنة إذ تحتوى القوانين الجنائية لكل دولة على المواد الملائمة والمحددة طبقاً لقانونها الوطني وفقاً لمبدأ عالمية العقاب. إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حين عقدت الاختصاص القضائي لجريمة القرصنة البحرية لولاية أي دولة وأعطتها الحق في القبض على القرصان ومحاكمته وعقابه وتطبيق قوانينها الوطنية عليه فإنها لم تتعامل مع تلك الجريمة بصفتها الدولية فقط وإنما بصفتها جريمة عالمية لما تمثله من خطر يهدد سلامة الملاحة والتجارة الدولية وأمنها وحريتها ومن ثم فهي تهدد أمن وسلامة المجتمع الدولي ككل فالجريمة العالمية هي جريمة ذات طبيعة خاصة ترتكبها عصابات دولية  تتكون من مجموعة من محترفي الإجرام من مختلف الجنسيات ينفذون جرائمهم على نطاق عالمي دون التقيد بحدود دولة ما ،وذلك اقتضى ضرورة تضافر جهود الدول لمحاربتها”[4]“.

الجهة المختصة بالمحاكمة وتنفيذ العقـــوبة وبالإنابة القضائية في القرصنة
الجهة المختصة بالمحاكمة وتنفيذ العقـــوبة وبالإنابة القضائية في القرصنة

  وهنا يثور الجدل في مسألة الاختصاص بمحاكمة القرصان حول القانون الذي يطبق أهو قانون علم السفينة؟ أم قانون الدولة التي ينتمي القراصنة إليها بجنسيتهم؟ أم قانون الدولة القابضة؟

    لقد حسمت المادة (105) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م ما يمكن أن يثور في مسألة الاختصاص بمحاكمة القراصنة وحددت هذه المادة أن الاختصاص ينعقد لمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط كما إنها هي التي تقرر ما يفرض من عقوبات وهي التي تقرر مصير السفن والطائرات أو الممتلكات التي تم ضبطها مع القراصنة بمعنى التي يستخدمها القراصنة في أعمال القرصنة أما السفن والممتلكات التي تم سلبها فيجب ردها إلى أصحابها والدولة المالكة لها باعتبارها ضحية أعمال القرصنة ولا يجوز للدولة التي قبضت على سفن القرصنة أن تلك البضائع والسفن المملوكة لضحايا القرصنة بذريعة إنها من الغنائم البحرية “[5]“. أما القانون الذي ينطبق فهو قانون الدولة التي ضبطت السفينة وتختص محاكمها بالمحاكمة ومن ثم لن تنطبق قواعد الإسناد التي ينص عليها القانون الدولي الخاص سواء قانون جنسية القراصنة أو قانون دولة العلم. بل قواعد القانون الداخلي للدولة التي تقبض على القراصنة وتحتجزهم وتحاكمهم لاسيما أن القرصنة قد تجرد السفينة والقرصان من الجنسية التي يملكونها إذا ما قررت الدولة التي ينتمون إليها ذلك، ولكن توجد مشكلتان تواجهان الدول في مسألة الاختصاص بمحاكمة القراصنة الأولى إذا لم يوجد في القانون الوطني للدولة المقتادة إليها سفينة القرصنة والقراصنة تشريع وطني يفصل في هذه الظاهرة ومن ثم فإنها تقف عاجزة أمام هذه الجريمة وإنزال العقاب بالجناة في هذه الحالة ليس للدولة التي احتجزت القراصنة وقبضت عليهم الحق بمحاكمتهم من تلقاء نفسها وعليها تسليمهم إلى السلطات القضائية في الدولة صاحبة السفينة المحتجزة”[6]“.

    أما المشكلة الثانية فهي مشكلة التعامل مع القراصنة بعد إلقاء القبض عليهم ومن الذي يحاكمهم؟ وفي أي بلد؟ ومن يتحمل تكاليف المحاكمة والإجراءات المرتبطة بها؟

    من الناحية النظرية يمكن لأي دولة ضبطت القراصنة أن تحاكمهم وتتحمل فقات ذلك تطبيقاً لنص المادة “105” من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م التي جاء فيها: ” ولمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر ما يفرض من العقوبات وتحدد الإجراء الذي يتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو الممتلكات مع مراعاة حقوق الغير من المتصرفين بحسن نية”[7]“.

   ولكن ما يحدث في الواقع العملي يشير إلى أن قلة من دول العالم ترغب في ذلك أو تبدي استعداداً له فيحدث مثلاً أن يكون القبطان الذي يتدخل لإنقاذ الضحايا ينتمي إلى دولة مختلفة غير الدولة التي ينتمي إليها الضحايا فقد تكون ألمانيا، أو يكون الضحايا يابانيين في حين أن المهاجمين صوماليون ففي هذه الحالة لماذا تتحمل ألمانيا مسؤولية المحاكمة ونفقاتها؟ ولماذا يتحمل نظامها القضائي عبئاً ثقيلاً بينما كان دورها هو الإنقاذ فقط وهل يجب أن تتحمل اليابان مثلاً هذه المسؤولية؟ أم يجب أن يحال المجرمون على محكمة دولية، لديها موارد مالية وقانونية وقضائية متخصصة للتعامل مع هذه الجرائم الدولية؟

  هذه التساؤلات دفعت للبحث عن اختصاص احتياطي للتصدي لهذه الجريمة فكان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي تعد بمثابة جهاز دولي يختص بنظر الجرائم التي تقع انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الجنائي من أجل الحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب على ما يرتكبونه من جرائم خطرة تلحق أضراها بالإنسانية جمعاء في هذا الخصوص نصت المادة الأولى من مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن الغرض منها مواجهة الجرائم الأشد خطورة التي تكون محل اعتراف من قبل الهيئة الدولية وللمحكمة صفة الديمومة وتتمتع بالشخصية القانونية لتتمكن من ممارسة مهامها وتحقيق مقاصدها وترتبط المحكمة الجنائية الدولية بعلاقة متكاملة مع القانون الوطني لأن القضاء الجنائي الدولي مكمل للقضاء الوطني”[8]“.

   و هنا يأتي دور المحكمة الجنائية الدولي  حينما تكون الدولة صاحبة الاختصاص الأصيل غير راغبة في القيام بدورها بوصفها قاضياً طبيعياً فعندئذ تمارس المحكمة الجنائية اختصاصها وتكون الدعوى مقبولة وتحكم المحكمة في الوقائع التي تنظرها وفقاً لمعيار موضوعي منضبط حددته الفقرة الثالثة من المادة “17”[9]“، و التي تنص على أنه إذا كانت الدولة صاحبة الاختصاص الأصيل لا تستطيع نظر الدعوى بسبب انهيار كلي أو جوهري في نظامها القضائي الوطني، أو بسبب عدم وجوده ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية لتكمل بذلك النقص والانهيار الذي أصاب النظام القضائي الوطني مع الأخذ في الحسبان أن ممارسة المحكمة اختصاصها يتوقف على قبول الدولة التي وقع الفعل في إقليمها أو الدولة التي تتحفظ على المشتبه فيه أو دولة تسجيل السفينة أو لطائرة إذا ارتكبت الجريمة على متنها أو كان المجني عليه أو المشتبه فيه أحد رعاياها”[10]“. وللمحكمة قانونها الخاص، ولا تطبق قانون دولة بعينها، وفقاً لما حددته في المادة “21” وتختص المحكمة الجنائية الدولية أساسياً بالجرائم التي بعد نفاذ نظامها الأساسي وليس لها أي اختصاص فيما يتعلق بالجرائم السابق ارتكابها على نفاذ هذا النظام”[11]“. وقد حددت المادة “5” من نظام المحكمة الأساسي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها ومن بينها ” اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية”[12]“.

   مما سبق يتضح لنا أن الولاية القضائية بنظر جريمة القرصنة في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتحدد بناء على طلب دولة تسجيل سفينة المجني عليها أو طلب الدولة التي يتبعها الجاني أو المجني عليهم إعمالاً لمبدأ الشخصية باعتبارها جريمة وقعت على متن سفينة أو طائرة تشمل رعايا إحدى الدول سواء أكانوا مجنياً عليهم أم مشتبهاً فيهم.

    وأخيراً يجب حيث الدول علي ضرورة أن تدرج في تشريعاتها الداخلية نصاً يجرم القرصنة البحرية سواء في قانون العقوبات لديها أو في قانون خاص كقانون التجارة البحرية وذلك لأنه إذا لم يجرم هذا الفعل في قانونها الداخلي و ينص على عقوبة عليها فلا يمكن أن يكون هناك محاكمة جنائية على هذه الجريمة إذ إن مبدأ الشرعية الجنائية الذي يقضي بأنه ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” يقف حائلاً دون ذلك بمعنى أن الفعل لا يعد جريمة أمام القانون ويوقع عليه العقاب إلا إذا وجدت قاعدة قانونية سابقة على ارتكابه تقرر صفته الإجرامية وتحدد العقاب الذي يوقع عليه فعدم وجود مثل هذه القاعدة ينفي عن الفعل صفته الإجرامية. لأن مكان وقوع الجريمة يقع خارج دائرة الاختصاص الإقليمي والشخصي للقانون الجنائي للدول “[13]“.

ب:الجهة المختصة بتنفيذ العقوبة:

      تعد العقوبة على جريمة القرصنة عقوبة قاسية قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الأحيان “[14]“.  إضافة إلى مصادرة السفينة المستخدمة في القرصنة وما عليها من ممتلكات،وتعطي المادة 105من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للدولة القابضة الحق بمحاكمتهم بناء على قانونها الجنائي الوطني ويعطي القانون الدولي العام سفينة القرصنة البحرية الحق في أن تحتفظ بجنسيتها أو الدولة الضابطة”[15]“.

     وكذلك الإجراء الذي يتخذ بشأن السفن والطائرات والممتلكات التي ضبطت فهي متروكة للمحاكم الوطنية للدولة التي تحاكم القرصان ومع أن للدولة في هذه الحالة تطبيق قانونها الجنائي إلا أن ذلك لا ينفي الصفة الدولية لجريمة القرصنة لأن القانون الدولي الذي أضفى على هذه الجريمة صفتها الدولية هو الذي أحالها إلى القانون الجنائي الداخلي لمحاكمة القرصان ومن ثم فإن المحكمة الوطنية التي تحاكم القرصان في الحقيقة تقوم بدور محكمة دولية لأن القانون الدولي هو الأساس الذي ترتكز عليه شرعية هذه المحاكم”[16]“. وبمعنى آخر فإن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عندما منحت كل دولة حق القبض على القرصان في أعالي البحار وذلك لما تشكله تلك الأعمال من خطر يهدد أمن الملاحة والتجارة الدولية وسلامتها وحريتها بل والمجتمع الدولي بأكمله. أما مسألة تسليم المجرمين، هنا فان جريمة القرصنة كغيرها من الجرائم توجب التسليم ويخضع تسليم القرصان للقواعد العامة في تسليم المجرمين. واستردادهم التي تعني أن تتخلى عن شخص موجود أو لتنفيذ فيه حكماً صادراً عليه من محاكمها.  ففي البداية كان تسليم المجرمين ينحصر فقط في الجرائم السياسية بين ملوك الدول إلا أنه أصبح في نهاية القرن السابع عشر يطبق على الجرائم العادية وذلك من أجل التعاون بين الدول لمكافحة الإجرام وتأتي مصادر تسليم المجرمين من الاتفاقيات الدولية والجماعية والثنائية والقوانين الوطنية وإذا لم تحتو أي معاهدة من المعاهدات السابقة أو لم يحتو القانون الوطني على نص على إجراءات التسليم يتبع ما استقر عليه العرف الدولي أو المعاملة بالمثل”[17]“.

   وقد اتجه الفقه الجنائي إلى أن تسليم المجرمين يعد آلية تحول دون إفلات الجناة من العقاب إذا التجئوا إلى دول أخرى فهو إحدى الوسائل القانونية التي أقرت لمواجهة ظاهرة الإجرام عبر الدول وهو إجراء قانوني يتجاوز الحدود الإقليمية، من جهة أنه يراعي مصلحتين: مصلحة الدولة طالبة التسليم لأنه يضمن معاقبة المجرم الذي أخل قانونها وعبث بنظامها ومصلحة الدولة المطلوب منها التسليم لأنه يساعدها على إنقاذ بلادها من عنصر سيئ غير مرغوب فيه “[18]“.

   إن مبدأ تسليم المجرمين في جريمة القرصنة البحرية هو مبدأ عمل به العديد من الدول في العصور القديمة كما حدث في عام 1720م عندما هاجمت سفينة حربية كانت متاخمة لشاطئ جامايكا إحدى سفن القراصنة بقيادة فتاة تدعى أنا مع زوجها القرصان الذي يدعى “جون ريكام” أشهر قراصنة الشاطئ الأمريكي إذ تمكنت أحد السفن الحربية من القبض على القرصانين وسلمتهما إلى جامايكا ثم أحيلا للمحاكمة ” ففياتيا جودي لافيجا” وحكم عليهما بالإعدام…الخ”[19]“. ويتم تسليم المجرمين على متن السفينة وفقاً لاتفاقيات تسليم المجرمين مع الدول الأخرى”[20]“.

ج:الجهة المختصة بالإنابة القضائية:أما فيما يتعلق بالإنابة القضائية فيعامل مرتكبو جرائم القرصنة البحرية فيما يخص الإنابة معاملة غيرهم من مرتكبي الجرائم الأخرى – وهذا ما أقرته اتفاقية قمع العدوان غير المشروطة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005م- بناء على ما تتفق عليه الدول بموجب معاهدات فيما بينها وقد أجازت هذه الاتفاقية نقل الشخص المحتجز من دولة إلى دولة أخرى لغرض التعرف أو الإدلاء بشهادته لمساعدة التحقيقات بشرط موافقة الشخص واتفاق السلطات المختصة في الدولتين وبموجب ضوابط وضمانات محددة ، يجوز من خلالها لربان سفينة العلم أن يسلم إلى سلطات دولة أخرى أي شخص إذا تأكد لديه انه ارتكب فعلاً من الأفعال التي تستوجب التسليم. وللشخص الذي يتعرض للاحتجاز حق الاتصال وتلقي زيارة ممثلي الدولة التي ينتمي إليه، وأيضاً مراعاة عدم تعريض سلامة الأرواح في البحار للخطر، وكذالك الحفاظ على كرامة وحقوق الإنسان ومراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة إبلاغ ربان السفينة بالإجراءات المطلوبة قبل مباشرتها، والإسراع باتخاذ الإجراءات القضائية إذا لم يكن هناك ما يبرر التأخير وحقه بمعاملة منصفة ومحاكمة عادلة “[21]“.

 

[1] – عبد الرحمن حسين علام،المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي، (القاهرة،دار نهضة الشرق، 1988م) ،ص258.

[2] –  محمد سامي النبراوى،مرجع سبق ذكره ،ص7.

[3] –   محمود شريف بسيونى ،المحكمة الجنائية الدولية،ط3 (القاهرة،مطابع روزا اليوسف، 2002م) ،ص207.

[4] –  فائزة يونس الباشا،الجريمة المنظمة في ظلال اتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، (القاهرة،دار النهضة العربية، 2007م)،ص60.

[5]–  أحمد صفوت باشا،الغنائم البحرية،المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد السادس، ص7 .

 -[6]محمد طلعت الغنيمي، مرجع سبق ذكره،ص191.

[7] – للمزيد انظر : المادة الخامسة من :اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م.

[8] –  للمزيد يمكن الرجوع إلى : “المادة الأولى ” من: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 – [9]تنص المادة 17 الفقرة الثالثة من: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :على أنه : ” لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة بسبب انهيار كليأ وجوهر يل نظامها القضائي الوطني أو بسبب عد م توافره على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة  لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها “.

[10]–  الطاهر مختار علي سعد،القانون الدولي الجنائي،الجزاءات الدولية،( بيروت ،الدار الجامعية،1999م) ،ص203.

[11]–   المرجع السابق،ص204.

[12] – للمزيد انظر :المادة الخامسة من : النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، مرجع سبق ذكره.

[13] – الطاهر مختار علي سعد،مرجع سبق ذكره،ص ص 203-204.

[14] – محمد طلعت الغنيمي ،مرجع سبق ذكره، 1145.

[15] –  عبد الواحد محمد الفار،مرجع سبق ذكره،ص460.

[16] –  أحمد أبو الوفا محمد ،القانون الدولي للبحار علي ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول واتفاقية سنة 1982م، (القاهرة،دار النهضة العربية،د .ت )  ،ص456.

[17]المرجع السابق ، 457.

[18] –    فائزة يونس الباشا، مرجع سبق ذكره،ص416.

[19] –   مصطفى سيد عبد الرحمن، القانون الدولي العام وطرق تسوية المنازعات الدولية،(القاهرة،دار النهضة العربية،ص2003م) ،ص276.

[20] – للمزيد راجع اتفاقية جنيف حول مبدأ تسليم القراصنة في المادة (20) وكذالك اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005م، فيما يتعلق بتسليم المجرمين وكذالك اتفاقية قمع الأعمال الغير المشروعة الموجهة ضد سلامة البحرية المادة (8). .

[21] –  اتفاقية قمع العمل الغير المشروع الموجهة ضد سلامة البحرية،المادة (12).

قد يعجبك ايضا
اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد