كما هو معلوم اختلف العلماء في حكم المسح على الجوربين، وسبب هذا الاختلاف يعود إلى الاختلاف في الحديث الذي ورد في جواز المسح على الجورب.
عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
تعليق شعيب الأرنؤوط : هذا حديث ضعفه الأئمة علته عندهم تفرد أبي قيس …
ومن الإنصاف أن نقول : أن من صحح المسح على الجوربين بتصحيح هذا الحديث فحسب فقد وهم لأن أكثر الأئمة على تضعيفه لكن من ذهب إلى عدم جواز المسح مطلقا بسبب تضعيفه لهذا الحديث قد قصر وفاته أن المسح على الجوربين إنما ثبت من أحاديث أخر أصحها حديث ثوبان سيرد عند الإمام أحمد 5 / 277 ومن طريقه أخرجه أبو داود 146 : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين . وإسناده صحيح
عن ثوبان قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه و سلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات