أبعاد ومخاطر القرصنة البحرية
نطاق القرصنة بلغ درجة من الحجم والخطورة صارت تهدد طريق التجارة الدولية بين الشرق والغرب، كما تهدد ما يصل لدول إفريقيا الفقيرة كإثيوبيا والصومال نفسها من المساعدات الدولية.
القرصنة في القانون الدولي هي جريمة دولية تخضع للاختصاص العالمي، أي أن الاختصاص القضائي بالقبض والمحاكمة عن هذه الجريمة التي تقع في أعالي البحار – أي في المناطق البعيدة التي لا تتبع إقليم أي دولة – يعهد لقضاء الدولة التي تضع يدها على سفينة القراصنة. والمعنى في ذلك أنه يمكن لقوات أي دولة أن تتعرض للقراصنة وتقبض عليهم وتكون محاكمتهم في هذه الحالة أمام محاكم الدولة التي قبضت عليهم ولها حق توقيع العقاب عليهم، بل لها الحق في مصادرة الأموال المضبوطة بشرط مراعاة حقوق الغير” حسني النية””[1]” . وقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة (1982 م)-ومن قبلها اتفاقية جنيف – على هذه الجريمة الدولية بتعريفها في المادة 103 بأنها: ״ أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل الطاقم أو ركاب سفينة خاصة ويكون موجها ضد سفينة أخرى. ״ وأكدت المادة 105 من اتفاقية مبدأ الاختصاص العالمي المذكور ونصت على أنه ״ يجوز لأي دولة في أعالي البحار أن تضبط أي سفينة قرصنة…. ولمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر ما يفرض من عقوبات ״. أما إذا وقعت هذه الجريمة داخل المياه الإقليمية لدولة ما-أي المجاورة لشواطئها وتعتبر جزءا من إقليمها – فالاختصاص القضائي بالقبض والمحاكمة والعقاب ينعقد لهذه الدولة دون غيرها.”[2]“
والقرصنة في خليج عدن فضلا عن كونها تنذر بكارثة إنسانية و بيئية في القرن الإفريقي- فإنها تشل حركة التجارة الدولية عبر قناة السويس – لكون خليج عدن هو البوابة الجنوبية للبحر الأحمر التي يمر منها كل عبر لهذا الطريق من و إلى قناة السويس- و قد أدى التهديد الذي تمثله إلى إصدار مجلس الأمن قراراته بشأنها وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها صارت تهدد السلم والأمن الدوليين دعا فيها الدول المختلفة لدخول المياه الإقليمية الصومالية و التعاون لمكافحة القرصنة بها, وهذه القرارات صدرت وفق الصلاحيات فوق السيادية لمجلس الأمن، أضف إلي ذلك يسعي المجلس لإنشاء مركز لتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بظاهرة القرصنة والسطو المسلحة في البحر قبالة سواحل الصومال أسوء بمركز تنسيق المعلومات في إطار اتفاق التعاون الإقليمي ،لمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا في العام 2004م، وهذا ما تم تحقيقه من خلال مدونة جيبوتي التي تم التوصل إليها عام 2009م، لمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن غرب المحيط الهندي وكذلك خليج عدن ، حيث نصت المادة الثامنة منها علي ضرورة استخدام مراكز تبادل المعلومات حول ظاهرة القرصنة ، الموجود في كل من كينيا وتنزانيا واليمن ، للقيام بهذه المهمة “[3]“. وكل تلك الإجراءات تسري على الجميع لحماية المجتمع الدولي بأكمله بغض النظر عن سيادة دولة الصومال على إقليمها البحري.
[1] ـ أبو الخير أحمد عطية، مرجع سبق ذكره، صص131.
[2]– المرجع السابق ، صص132-138.
[3] – لمزيد من المعلومات حول مضمون تلك الاتفاقيات وما تضمنته من مبادئ وأحكام حول التعاون سواء كان فيما بين بعض الدول في آسيا أو بين الدول الأفريقية ،يمكن الرجوع إلى:عبد الله المري، مرجع سبق ذكره،صص111-112.