Site icon Daruur درور

جريمة القرصنة وفقا لأحكام القانون الدولي دراسة تحليلية الصومال – أنموذجا

     

جريمة القرصنة وفقا لأحكام القانون الدولي دراسة تحليلية الصومال – أنموذجا

مقدمة

تعاظمت حدة عمليات القرصنة البحرية في نهايات القرن العشرين وعلى مشارف القرن الواحد والعشرين مما جعلها تشكل تهديداً خطيراً للملاحة البحرية الدولية والحركة التجارة الدولية في المياه الدولية وكذلك الحال في الإقليمية.

جريمة القرصنة وفقا لأحكام القانون الدولي دراسة تحليلية
جريمة القرصنة وفقا لأحكام القانون الدولي دراسة تحليلية

كما أخذت هجمات القراصنة في الازدياد ضد السفن حتى أضحت قضية لا يمكن تجاهلها، حيث جعلها العديد من الأفراد مهنة، باتت توفر لهم دخلاً كبيراً وسهلاً في ذات الوقت، وتكاد تكون خالية من الخطورة، ففي أغلب الأحيان لا يتم القبض عليهم، وبالتالي فإنهم غالباً ما يفلتون من العقاب.

  وفي حقيقة الأمر إذا كان النظام القانوني لأعالي البحار وتحديداً بعد إبرام الاتفاقيات الدولية المختلفة التي تنظم تلك العلاقات والتي في مقدمتها اتفاقية أعالي البحار لعام 1958 وأيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ل عام1982 …الخ ودخولهما حيز النفاذ، فقد استقر على عدم خضوع هذه المناطق لسيادة أي دولة، وبالتالي فهي تدخل في اختصاص أي قانون وطني.

 وهذا لا يعني ترك المجال في هذه المناطق الشاسعة مسرحاً للجرائم وللفوضى، وإلا انتفي الغرض الذي تقرر من أجله مبدأ حرية أعالي البحار، مع ما يستلزم من ضرورة ضمان سلامة جميع السفن التي تبحر في تلك المناطق المختلفة في العالم.

  ولوحظ أن جريمة القرصنة البحرية تحدث في بعض الأحيان في نطاق المياه الداخلية والإقليمية ، بل وقد تحدث أثناء وجود السفن أثناء الانتظار علي  المخطاف ” الهنكر” أو على الرصيف  ،وقليل منها يحدث في أعالي البحار، وغني عن البيان  أن جريمة القرصنة البحرية لا تهدد دولة معينة أو دول بعينها, بل تهدد أمن و سلامة الأسرة الدولية ككل؛ الأمر الذي جعل من القرصان عدواً مشتركاً للجنس البشري؛ و اعتبرت أفعاله موجهة ضد المجتمع الدولي برمته, وبالتالي كان طبيعياً وصف السلوك غير المشروع الصادر منه بأنه يشكل جريمة دولية, إذ من شأنه المساس بالمصلحة الدولية الجديرة بالحماية الجنائية التي يقررها كل من القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي العام.  ونظراً للآثار الجسيمة التي تترتب عن جريمة القرصنة البحرية من حيث المساس بأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، فضلاً عن الآثار الاقتصادية الخطيرة محلياً وعالمياً، فقد استقر العرف الدولي منذ أمد بعيد على تخويل الدول اختصاصاً عالمياً يتمثل في حق إلقاء القبض على سفن القرصنة التي تجوب أعالي البحار، أو المناطق التي لا تخضع لولاية دولة ما. كما أن لدول المجتمع الدولي الحق في إلقاء القبض على الأشخاص المتهمين باقتراف جريمة القرصنة البحرية ومحاكمتهم وعقابهم، لأن السلوك الصادر عن القرصنة يشكل جريمة دولية تمس المصلحة الدولية الجديرة بالحماية الجنائية، التي أقرها القانون الجنائي الدولي مما يوجب تفعيل الجزاء الدولي عن طريق إقامة المسئولية الدولية عن هذه الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها القراصنة.

وقد ظل الأمر يجد أساسه القانوني في العرف الدولي، إلى أن تم تجريم القرصنة البحرية بموجب اتفاقية جنيف بشأن أعالي البحار لعام 1958م، ثم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.واتساقاً مع هاتين الاتفاقيتين وغيرهم أضحى لأي دولة حق القبض على القراصنة أثناء وجودهم في أعالي البحار،ومحاكمتهم وعقابهم في أي مكان يُقبض عليهم فيه، بغض النظر عن جنسيتهم، وكذلك جنسية السفينة التي يستخدمونها.

  وبناء على ذلك، سوف يعمد البحث إلى دراسة بعض الأفكار التي من شأنها إلقاء جانب من الضوء على جريمة القرصنة البحرية من خلال أربعة مباحث:المبحث الأول، ونتناول فيه ماهية القرصنة البحرية وتعريفاتها ومفاهيمها المختلفة،والمبحث الثاني، نتناول فيه المسئولية الجنائية الدولية عن أعمال القرصنة، وفي المبحث الثالث، تحليل أزمة القرصنة بسواحل الصومال.وأخرها المبحث الرابع تقييم الجهود والإجراءات الدولية اللازمة لمحاربة القرصنة وخطورتها.ثم خاتمة تتناول النتائج التي انتهى إليها البحث.

ورقة بحث بعنوان

جريمة القرصنة وفقا لأحكام القانون الدولي

(دراسة تحليلية الصومال – أنموذجا)
Analytical Somalia – a model study

من ضمن متطلبات إجازة التفرغ العلمي

إعداد

دكتور. عبد الله عبد العاطي الفرجاني

2015

Email : afargan 2011 @ Yahoo. Com             

            ت:ليبيا،مصر:      01128402316- 00218918075426  

 

القرصنة في الصومال وخطة لمكافحتها

Exit mobile version