الإجراءات الوقائية المطلوبة من المجتمع الدولي لمحاربة جرائم القرصنة
الإجراءات الوقائية المطلوبة من المجتمع الدولي لمحاربة جرائم القرصنة
للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة هناك العديد من الإجراءات الوقائية التي يجب على المجمع الدولي كافة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إتباعها من بينها:
– الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لوضع معاهدة دولية بحرية جديدة تتضمن قواعد القانون الدولي الخاصة بتعريف جريمة القرصنة البحرية، وتجريم الأفعال غير المشروعة المكونة لها، وملاحقة مرتكبيها، ووضع نصوص جنائية لعقابهم، ووضع قواعد التعاون الدولي بين جميع الدول من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الجريمة نهائيا والدعوة إلى انضمام دول العالم إلى هذه المعاهدة والتوقيع والتصديق عليها لتكون ملزمة لكافة الدول.
– قيام المنظمات البحرية المعنية بالسلامة والأمن البحري بتنظيم حرية الملاحة في أعالي البحار بالتعاون فيما بينها،وإصدار اللوائح البحرية التي تتضمن القواعد الملزمة للسفن بشأن تأمين سلامة الملاحة البحرية وتأمين النقل التجاري وحماية السفن التجارية من التعرض لأعمال القرصنة البحرية.
– فرض العقوبات على السفن التي لا تشارك أو تمتنع عن المساعدة والإنقاذ في حالة تعرض السفن لأعمال القرصنة البحرية”[1]“.
– التحرك العاجل من قبل الدول المدعوة إلى التنسيق مع الحكومة الانتقالية في الصومال وإمدادها بما يلزم من مساعدات لتمكينها من منع وملاحقة القراصنة الصوماليين من رعاياها والعصابات الدولية المشاركة معهم الذين ينطلقون من أراضيها ومن مياهها الإقليمية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم (1864) الصادر في هذا الشأن.
– وضع إستراتيجية وسياسة دائمتين للتعاون الدولي والتنسيق بين أنشطة الأساطيل الحربية البحرية التابعة لحلف الناتو وغيرها من الدول الأسيوية التي لها مصلحة حيوية في التجارة البحرية وضرورة حمايتها مثل الصين واليابان والهند وروسيا ، بالإضافة إلى السفن الحربية والأساطيل التابعة للدول التي لها سواحل في منطقة أنشطة القرصنة البحرية،وذلك لملاحقتها والقبض على مرتكبيها والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.”[2]“
– يجب على كل الدول أن تعمل على تحسين أنظمتها الداخلية للسيطرة على أعمال القرصنة البحرية، ويتمثل ذلك في تسجيل السفن وتفتيشها وصياغة قوانين صارمة ومشددة لمكافحة الجريمة على الصعيد الداخلي للدولة “[3].”
– تأمين الموانئ ووضع الخطط اللازمة لحمايتها لمنع هجمات القراصنة البحارة والصيادين التي تنطلق من الموانئ التي تضعف فيها السيطرة الأمنية، وتكثر فيها عمليات الابتزاز “[4]“.
الخاتمة:
وفي الختام فإن جريمة القرصنة تعد من الجرائم التي عرفها الإنسان منذ ركوبه البحر ومن ثم فهي ظاهرة ضارب في التاريخ البشري، وهي بذلك تعود وتختفي إذا ما توفرت الظروف أو الأسباب التي تؤدي إليها. ونتيجة لذلك فقد تعددت تعريفات القرصنة فلا يوجد تعريف جامع متفق عليه من قبل العلماء والمفكرين، حيث يعد التعريف الذي قدمه المؤرخ اليوناني ” بلوتارك ” في العام (100م) من أقدم التعريفات التي قدمت في هذا الشأن ومن ثم فقد توالت التعريفات لهذه الظاهرة حتى وقتنا الحاضر. كما بينا البحث إن اتفاقية جنيف لعام 1958م واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م لم تعرفا القرصنة البحرية، وإنما عرضتا الأعمال غير المشروعة التي تدخل تحت مسمى القرصنة مما دفعا فقها القانون الدولي لتوضيح المقصود بهذه الجريمة، وتحديد أسبابها وجوانبها المختلفة.وأيضاً لا يجوز للسفينة أن تبحر تحت علمي دولتين أو علم أكثر من دولة، مستخدمة إياها وفقاً للاعتبارات الملائمة، وأن تدعي لنفسها أي جنسية من هذه الجنسيات أمام أي دولة أخرى.
ووضح أن الاختصاص القضائي قد حدد الدولة التي لها الحق في القبض والتحقيق والمحاكمة وتطبيق العقوبة على أي عمل إجرامي، يحدث في مجال اختصاصها أو ولايتها، مروراً بالنظر في ما إذا كان هذا الفعل الذي دل علي أنه إجرامي أم لا ، وذلك طبقاً للقوانين التي تتبعها الدولة وتطبقها، سواء أكان مصدر هذه القوانين هو تشريعها الداخلي أم الاتفاقيات الدولية. و بأن هناك مشكلتان تواجهان الدول في مسألة الاختصاص بمحاكمة القراصنة الأولى إذا لم يوجد في القانون الوطني للدولة المقتادة إليها سفينة القرصنة تشريع وطني يفصل في هذه الظاهرة فإنها تقف عاجزة أمام هذه الجريمة وإنزال العقاب بالجناة في هذه الحالة ليس للدولة التي احتجزت القراصنة وقبضت عليهم فليس لها الحق بمحاكمتهم من تلقاء نفسها وعليها تسليمهم إلى السلطات القضائية في الدولة صاحبة السفينة المحتجزة ،أما المشكلة الثانية فهي مشكلة التعامل مع القراصنة بعد إلقاء القبض عليهم ومن الذي يحاكمهم؟ وفي أي بلد؟ ومن يتحمل تكاليف المحاكمة والإجراءات المرتبطة بها؟
إن القرصنة كعمل إجرامي أطرافها وعناصرها عند القضاء عليهم من قبل المجتمع الدولي والمحلي يجب معرفتها والوقوف على أسبابها ، والأساليب التي يتبعها القراصنة، والوسائل المستخدمة في هذه الجريمة للوصول للمواجهة ، وأن أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن قبالة السواحل الصومالية لا يؤدي إلى تدهور الأوضاع المتفاقمة في الصومال فحسب، بل يتعد ذلك حيث تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وعدم الاستقرار الأمني،والسياسي، والاقتصادي الذي تشهده هذه الدولة، منذ أن انهارت حكومتها المركزية في العقد المنصرم من القرن الماضي.
بأنه توجد جهود دولية لمكافحة جريمة القرصنة تأخذ شكلان، إحداهما منفرداً كتلك الاتفاقيات التي تمت بين دول شرق آسيا (اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة،واليابان)، وأخر جماعي كتلك الاتفاقيات التي قامت بها المنظمات الدولية، والأمم المتحدة.
وأشار إلي أن نطاق القرصنة بلغ درجة من الخطورة حتى صارت تهدد طريق التجارة الدولية بين الشرق والغرب، و تهدد ما يصل لدول إفريقيا الفقيرة كإثيوبيا والصومال نفسها من المساعدات الدولية. وتنذر بكارثة إنسانية و بيئية في القرن الإفريقي،لوجودها في خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية لكون خليج عدن هو البوابة الجنوبية للبحر الأحمر التي يمر منها كل السفن العبرة من هذا الطريق من و إلى قناة السويس. و بينا أن جريمة القرصنة – خاصة في الصومال- قد لاقت اهتماماً كبيراً من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ، ومن قبل مجلس الأمن ، إلا أنها لم تلق اهتماما كافياً من قبل الجامعة العربية المعنية بقضايا المجتمع العربي ، باعتبار الصومال جزء لا يتجزأ من هذه الأمة. وإن القضاء على جريمة القرصنة ومواجهتها لا يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الدولية والإقليمية .
ووضح أن المنظمة البحرية الدولية (OMI) لعبت عام 1958م دوراً بارزاً في مكافحة جريمة القرصنة، ومن بين تلك الجهود قرارها رقم (13) التي أصدرته عام 1983م إثر تقدم حكومة السويد بشكوى، بعد حدوث أعمال قرصنة غربي أفريقيا وسواحل شرق آسيا، كما قام مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة في العام 1982م بتعيين فريقاً دولياً متخصصاً للنظر في وسائل مكافحة الاختيال والغش التجاري والقرصنة البحرية،. وأيضاً الإسهامات التي قدمها المكتب البحري الدولي في عام 1998م، بالمشاركة مع الاتحاد الدولي لعمال النقل في تأسيس ما يسمى”خدمة إجراءات التحريات السريعة” عن حوادث القرصنة.
كما أشار بأن الإدارة الأمريكية وجهة الدعوة في 21 ديسمبر 2008 م إلى كلاً من السعودية ومصر واليمن وجيبوتي وسلطنة عمان والإمارات وكينيا والصومال وفرنسا وبريطانية والصين وروسيا والدنمرك واليونان وهولندا واسبانيا وألمانية وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية واليابان للانضمام للمجموعة كمساهمين، إلى جانب أربعة منظمات دولية (الاتحاد الأوربي – والاتحاد الإفريقي – وحلف الناتو – وسكرتارية الأمم المتحدة) بصفة مراقب، فضلاً عن حضور الاجتماع التأسيسي للمجموعة بمقر الأمم المتحدة. وأن الاتحاد الأوروبي قد اصدرا قراراً في 10 من نوفمبر 2008 م لإنشاء المهمة العسكرية الأوربية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية تحت اسم ” أتلانتا “.
وأكد على وجود مبادرات حديثة للتصدي للظاهرة قامت بها دولة الأمارات العربية المتحدة بعقدها مؤتمر دولي ثاني في العام 2012 م لمكافحة ظاهرة القرصنة البحرية يتناول تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز المشاركة العالمية” حيث وفر هذا المؤتمر منصة إستراتيجية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة القرصنة البحرية من خلال المبادرات المشتركة للقطاعين العام والخاص ، مرتكزاً على مقررات المؤتمر الأول الذي أنعقد في العام 2011 .
كما وضح البحث إلي مجموعة من المحاور يمكن للدول العربية والإفريقية الانطلاق من خلالها لمواجهة الظاهرة وتلعب فيه جامعة الدول العربية الدور البارز باعتبارها تمثل الكيان السياسي والمحرك الرئيسي لمعالجة الأزمة وإقامة دولة المؤسسات في الصومال بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الإفريقي، حيث يلعب المحور الاقتصاد دوراً بارزاً من خلال الاعتماد على الأموال العربية لتمويل تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي في القرن الإفريقي، ويتمثل المحور الأمني والعسكري في منع تنفيذ حصار بحري دولي أو إقليمي أمام الصومال لإعاقة الحركة في هذه الممرات الملاحية الحيوية،و رفض الهيمنة الأجنبية الدولية أو الإقليمية على هذه المنطقة، وخصوصية العلاقات البحرية العربية في البحر الأحمر وعلاقاتها بالأمن القومي للدول العربية المطلة وغير المطلة عليه، وحرية الملاحة، والإبقاء على خليج العرب وبحر العرب ومضيق باب المندب والبحر الأحمر ممرات مائية مفتوحة دون إعاقة الملاحة فيها.
وبينا بأنه يجب على الدول العربية أن تعمل على مواجهة المخططات”الصهيو غربية” التي تهدف إلى تشويه صورة العرب والمسلمين، من خلال التقارب الاجتماعي والثقافي والديمُغرافي بين الصومال ودول الجوار العربي والإفريقي . وأن لا يمكن أن يتم ذلك إلا بوضع إستراتيجية للاستقرار السياسي من خلال تفعيل دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، من خلال الدعم المادي بالاتصال بشيوخ القبائل وكذالك بالقرصنة ذاتهم لتثقيفهم وتوعيتهم بخطورة ذلك على أمن المجتمع و بناء إستراتيجية مشاركة إسلامية عربية وافريقية لإعادة أعمار الصومال.
قائمة المراجع
أولاً: المراجع العربية:
أ: الوثائق:
- اتفاقية جنيف لأعالي البحار عام 1958م.
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م.
- اتفاقية روما للأفعال غير القانونية ضد سلامية الملاحة البحرية عام 1988م.
- مجموعة الأحكام والأوامر لمحكمة العدل الدولية، لعام 1982م، مجموعة أ رقم 10.
- المنظمة البحرية الدولية نشرة ندوة الأمن البحري الإمارات العربية المتحدة،2002.
- اتفاقية جنيف حول مبدأ تسليم القراصنة.
- اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة :الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005م.
- المكتب البحري الدولي:مركز مكافحة القرصنة البحرية IBM .
ب: الكتب:
- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، (القاهرة، دار النهضة العربية، 1981م).
- الطاهر مختار علي سعد،القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولية، (بيروت، الدر الجامعية ،1999م).
3-أحمد فخر،القراصنة في الصومال تهديد للتجارة العالمية وإذكاء للحرب المحلية، (القاهرة، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية،القاهرة، العدد47، السنة 4، 2008م).
4-أبو الخير أحمد عطية،الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية،(القاهرة، دار النهضة العربية ،2009م).
- أحمد بن علي الرازي الجصاص أبي بكر، تحقيق محمد الصادق قمحاوي،أحكام القرآن، ج4، (بيروت، دار أحياء التراث العربي ،1412).
- بهجت عبد الله قائد،القرصنة وأمن الملاحة لعربية، (الرياض، المركز العربي للدراسات الأمنية 1410هـ).
- ياتسيك ماخوفسكي، “تعريب ” أنور محمد إبراهيم،تاريخ القرصنة في العالم،(القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، 2008م).
- رفعت رشوان، مبدأ إقليمية قانون العقوبات في ضوء قواعد القانون الجنائي الداخلي والدولي، (القاهرة، دار الجامعة الجديدة،2008).
- عبد العزيز سرحان،القانون الدولي العام، (القاهرة، دار النهضة العربية، 1969م)
- عبد المنعم داود،القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية المغربية، (الإسكندرية، منشأة المعارف د ت).
- عبد الواحد محمد الفار: القانون الدولي العام، (القاهرة، دار النهضة العربية 1994م).
- علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، (الإسكندرية، منشأة المعارف، د ت).
- عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، القانون الدولي المعاصر، (عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ،2007م).
- عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، (القاهرة، دار الكتب لمصرية 2009 م).
- عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، (القاهرة، دار النهضة العربية 1995م).
- عبد الله المري، أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية وإجراءات مكافحتها، (القاهرة، دار النهضة العربية ،2010م).
- فائزة يونس الباشا،الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، (القاهرة، دار النهضة العربية، 2007م).
- محمد الفاضل،تسليم المجرمين،(الإسكندرية، معهد الدراسات العربية، 1966م).
- محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام،(القاهرة، دار النهضة العربي، ط3، 1972م).
- محمد عمر مدني، القانون الدولي العام، (القاهرة، دار النهضة العربية 1994م).
- محمد السعيد الدقاق، مصطفى سلامة،القانون الدولي العام، (الإسكندرية، الهدى للمطبوعات، 2000م)
- محمد سامي عبد الحميد وآخرون، القانون الدولي العام، (الإسكندرية، منشأة المعارف، د ط 2004م).
- محمد مصطفى شلبي، المدخل بالتعريف في الفقه الإسلامي،(بيروت، دار النهضة، 1401هـ).
- محمد طلعت الغنيمي، قانون السلام في الإسلام، دراسة مقارنة، (الإسكندرية، منشأة المعارف د ت).
- محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام،(بيروت، الدار الجامعية، 1420ه).
- محمد سلامة مسلم،القرصنة البحرية ومخاطرها علي البحر الأحمر،(بيروت،المكتبة القومية ،2011م)،
- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، (القاهرة، دار النهضة العربية، 1977م).
- محمود شريف بسيوني،المحكمة الجنائية الدولية، (القاهرة، مطابع روزا اليوسف، الطبعة الثالثة، 2002م).
- مفيد شهاب، قانون البحار الجديد والمصالح العربية،(القاهرة، معهد لبحوث الدراسات العربية د ت).
- موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ج4، (القاهرة، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط1، 1418هـ).
- مصطفى سيد عبد الرحمن،القانون الدولي العام وطرق تسوية المنازعات الدولية،(القاهرة، دار النهضة العربية، ص2003).
- يوسف بن عبد الله محمد ابن عبد البر،الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، (بيروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1413هـ)
ج: الدوريات:
- سوزي الجنيدي، مطلوب حرك عربي ريع لحماية الأمن القومي العربي، مجلة الأهرام العربي،(القاهرة، مركز الأهرام ،11 أكتوبر، 2008 م).
- محمد صادق، “قراصنة باب المندب عصابات أمريكية أم القاعدة”، مجلة الوطن العربي، (بيروت، 26 نوفمبر، 2008م).
- عبد الناصر منصور، أمن البحر الأحمر في خطر الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، مجلة الأهرام الاقتصادي،(القاهرة، مركز الأهرام ،19 يناير 2009)
د: الرسائل العلمية:
- علي بن عبد الله الملحم ،(القرصنة البحرية دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية)، (رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى جامعة نايف للعلوم العربية الأمنية، الرياض، 2007م).
- عدنان محمد حسن محمد المناعي،الجرائم البحرية وطرق مكافحتها، رسالة ماجستير غير منشورة، (الإسكندرية، مقدمة إلى أكاديمية النقل البحري والتكنولوجيا،الإسكندرية، 2008م).
- نواره مفتاح مسعود العوراني ،المسئولية الدولية عن أعمال القرصنة البحرية، (رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة إلى كلية القانون، جامعة سرت ،2010م).
- سهام محمد عز الدين صالح جبريل، ظاهرة القرصنة على السواحل الصومال وخليج عدن “دراسة في الأبعاد والتداعيات الإقليمية والدولية”. (رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى قسم السياسة والاقتصاد مركز البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، 2012 م).
ه:القواميس والموسوعات:
1 -أحمد بن فارس،”تحقيق عبد السلام هارون “، مقياس اللغة، (القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، ب. ت)
2-محمد بن أبي بكر الرازي،مختار الصحاح،(بيروت، المكتبة العصرية، ط4، 1418هـ).
3-المنجد في اللغة والأعلام، ط34،(بيروت، بدون نشر، 1994 م).
4-الموسوعة العربية العالمية، “القرصان “، ط2، (القاهرة، المركز الثقافي جمعية الرعاية المتكاملة، 1999م).
و: أخرى:
- أحمد الرشيدي، محمد عبد المنعم،جريمة القرصنة البحرية في ضوء أحكام القانون الدولي، (القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، منتدى القانون الدولي، ع3، أبريل2009م).
ثانياً: المراجع الأجنبية:
1-Books:
1 – Facile trait de droit international public, (T.I. Paris, 1923).
2 – Pella, V., La repression de la piraterie, (Hague Recueil, 1926)
3 – Hoist the Jolly Roger ;”piracy. Maritime Terrorism and Naval strategy“, (preliminary version; University of Copenhagen, 16 November 2008).
4 – Patrick Lennox ;”Contemporary piracy off the horn of Africa“, (Centre for Military and Strategic Studies University of Calgary, December 2008)
2-Ethers:
. 1 – Chris Boutte, “Today in piracy: who are the pirates off Somalia’s coast ?, “National post , November19,2008,http:IIwww.net work-national post.com InpIblogs IpostedI archived 19,11,2008Itoday.in .piracy-who .are .the .pirates-off .Somalia’s .coast. saps.
2-Cindy Vallar Razin; The date of Piracy , http//www.dewsworld.com, piracy.htm.
3 – Zou Keyuan ; ” lssues of public international law relating to the crackdown of piracy in the south china Sea and prospects for regional cooperation ” , paper presented at Singapore Seminar , 22 . 10 . 1999.
[1]– عبد الله المري، أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية و إجراءات مكافحتها، (القاهرة،دار النهضة العربية،2010م)، ص101-104.
[2]– المرجع السابق،ص104.
[3]Paul Barnes, Richard, Olovuntoba. Op .cit ,p527. –
[4]ـعدنانمحمدحسنمحمدالمناعي،الجرائمالبحريةوطرقمكافحتها،رسالةماجستيرغيرمنشورة،الإسكندرية،مقدمةإلىأكاديميةالنقلالبحريوالتكنولوجيا،الإسكندرية، 2008م،ص111.
Preventive measures required by the international community to combat piracy crimes
To address this dangerous phenomenon, there are many preventive measures that all the international community, through the Security Council and the United Nations General Assembly, must follow, including:
– To call for the convening of an international conference on a new maritime international treaty containing the rules of international law relating to the definition of the crime of maritime piracy, the criminalization of the wrongful acts constituting it, the prosecution of the perpetrators, the elaboration of criminal provisions for their punishment, the elaboration of rules of international cooperation among all States in order to take the necessary measures to eliminate this crime once and for all and to call for the accession of the States of the world to this treaty and its signature and ratification to be binding on all States.
– The regulation by maritime safety and security organizations of freedom of navigation on the high seas in cooperation with each other, and the promulgation of maritime regulations containing binding rules for ships on securing the safety of maritime navigation, securing commercial transport and protecting commercial vessels from exposure to acts of maritime piracy.
– Imposition of penalties on ships that do not participate or refrain from assisting and rescuing in the event that ships are subjected to acts of maritime piracy”[1]”.
– Urgent action by States called upon to coordinate with the Transitional Government of Somalia and to provide it with the necessary assistance to enable it to prevent and prosecute Somali pirates of their nationals and international gangs participating with them emanating from their territories and territorial waters, in implementation of Security Council resolution 1864 adopted in this regard;
– Develop a permanent strategy and policy for international cooperation and coordination between the activities of NATO naval warfleets and other Asian countries that have a vital interest in maritime trade and the need to protect them such as China, Japan, India and Russia, as well as warships and fleets of countries with coasts in the area of maritime piracy activities, in order to pursue them, arrest the perpetrators and eliminate this dangerous phenomenon.” [2]”
– All States must improve their internal systems to control acts of maritime piracy, in the form of the registration and inspection of ships and the drafting of strict and stringent laws to combat crime at the internal level of the State”[3].”
– Securing ports and developing plans to protect them to prevent attacks by pirate sailors and fishermen emanating from ports where security control is weakened and extortion is frequent.”[4]
Conclusion:
In conclusion, the crime of piracy is one of the crimes that man has known since he boarded the sea and is therefore a phenomenon that is striking in human history, and thus it returns and disappears if the circumstances or reasons that lead to it exist. As a result, there are many definitions of piracy, and there is no universal definition agreed upon by scientists and thinkers, as the definition provided by the Greek historian “Plutarch” in the year (100 AD) is one of the oldest definitions presented in this regard, and therefore the definitions of this phenomenon have been repeated to the present day. The research also showed that the Geneva Convention of 1958 and the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982 did not define maritime piracy, but rather presented the illegal acts that fall under the name of piracy, which prompted international law to clarify the meaning of this crime and to determine its causes and various aspects.
He explained that the jurisdiction had determined which State had the right to arrest, investigate, prosecute and apply punishment to any criminal act occurring within its area of competence or jurisdiction, through consideration of whether or not that act which had been shown to be criminal was in accordance with the laws followed and applied by the State, whether the source of those laws was its domestic legislation or international conventions. And that there are two problems facing States in the question of jurisdiction to try the first pirates, if there is no national legislation in the national law of the State to which the pirate ship is taking place, they stand helpless in the face of this crime and punish the perpetrators in this case not for the State that detained and arrested the pirates, it does not have the right to try them on its own initiative and must hand them over to the judicial authorities of the State that owns the seized ship, while the second problem is the problem of dealing with pirates after dumping Arrest them and who is trying them? And in which country? Who bears the costs of the trial and the associated proceedings?
Piracy as a criminal act of its parties and elements when eliminated by the international and local community must be known and identified as its causes, the methods used by pirates and the means used in this crime to reach confrontation, and that acts of piracy and armed robbery against ships off the coast of Somalia not only lead to the deterioration of the worsening situation in Somalia, but also represent a threat to international peace and security, and the security, political and economic instability witnessed by this State, since its central government collapsed in the decade. The past of the last century.
There are international efforts to combat the crime of piracy that take two forms, one of which is individual, such as those agreements concluded between East Asian countries (Indonesia, Malaysia, Singapore and Japan), and another collectively, such as those of international organizations and the United Nations.
He pointed out that the scope of piracy has reached such a degree of danger that it threatens the path of international trade between East and West, and threatens even the poor countries of Africa such as Ethiopia and Somalia itself from international aid. It portends a humanitarian and environmental catastrophe in the Horn of Africa, because of its presence in the Gulf of Aden and off the coast of Somalia because the Gulf of Aden is the southern gateway to the Red Sea from which all ships passing through this route pass from and from the Suez Canal. We have shown that the crime of piracy – especially in Somalia – has received great attention from the international community, international organizations, and the Security Council, but it has not received sufficient attention from the Arab League concerned with the issues of the Arab community, considering Somalia an integral part of this nation. The elimination and confronting of the crime of piracy can only be achieved through concerted international and regional efforts.
He explained that the International Maritime Organization (OMI) played a prominent role in the fight against the crime of piracy in 1958, including its resolution No. 13, which was issued in 1983 following the complaint of the Government of Sweden, after the occurrence of acts of piracy in West Africa and the coasts of East Asia, and in 1982 the United Nations Trade and Development Board appointed a specialized international team to consider means of combating fraud, commercial fraud and maritime piracy. The contributions made by the International Maritime Bureau in 1998, in partnership with the International Transport Workers’ Federation (IRUF), were also made in establishing the so-called “Rapid Investigation Procedure Service” for piracy incidents.
He also noted that on December 21, 2008, the U.S. administration invited Saudi Arabia, Egypt, Yemen, Djibouti, Oman, the United Arab Emirates, Kenya, Somalia, France, Britain, China, Russia, Denmark, Greece, the Netherlands, Spain, Germany, Australia, India, South Korea and Japan to join the group as contributors, as well as four international organizations (the European Union, the African Union, NATO, and the United Nations Secretariat) as observers, as well as attending the founding meeting of the group at United Nations Headquarters. The European Union issued a resolution on November 10, 2008 to establish the European military mission to combat piracy off the coast of Somalia under the name “Atlanta”.
He stressed the existence of modern initiatives to address the phenomenon carried out by the United Arab Emirates by holding a second international conference in 2012 to combat the phenomenon of maritime piracy that addresses its economic and social cost and promote global participation, “This conference provided a strategic platform to enhance cooperation between regional and international institutions to combat the phenomenon of maritime piracy through joint initiatives of the public and private sectors, based on the decisions of the first conference held in 2011.
The research also clarified a set of axes through which Arab and African countries can launch to confront the phenomenon, in which the League of Arab States plays a prominent role as it represents the political entity and the main engine to address the crisis and establish a state of institutions in Somalia in coordination and cooperation with the African Union, where the economic axis plays a prominent role through Reliance on Arab funds to finance development and economic development in the Horn of Africa, and the security and military axis is to prevent the implementation of an international or regional naval blockade against Somalia to impede movement in these vital shipping lanes, reject international or regional foreign domination of this region, and the specificity of Arab maritime relations In the Red Sea and its relations with the national security of the Arab countries bordering on it and without it, freedom of navigation, and maintaining the Gulf of Arabia, the Arabian Sea, the Bab al-Mandab Strait and the Red Sea as open waterways without impeding navigation in them. We indicated that the Arab countries must work to confront the “Zionist-Western” schemes that aim to distort the image of Arabs and Muslims, through social, cultural and demographic rapprochement between Somalia and the neighboring Arab and African countries. And that this can only be done by developing a strategy for political stability through activating the role of citizens and civil society organizations, through material support by contacting tribal elders, as well as by piracy themselves to educate them and make them aware of the danger of this to the security of society and building an Islamic, Arab and African participation strategy for the reconstruction of Somalia.