Site icon Daruur درور

Qoyaanka dumarka ee weysada jabiya

Qoyaanka dumarka ee weysada jabiya

Su’aasha:

Markii aan waysayaty ayaaan is idhi wax ayaa kaa soo baxay waaan taabtay xubinkaygi waxan daremay qoyan hadana waxan idhi waa kii aad kusoo istijootay shakigaasi salaada xukunkedu muxuu noqonayaa.

Qoyaanka weysada jabiya
Qoyaanka weysada jabiya

Jawaabta:

Haddii aad taabato xubinta taranka adoo weyso qaba waysada way kaa buraysaa horta taas ogow, teeda kale qoyaanka biyaha aad ku soo dhaqatay wax dhib ma laha, laakin qoyaanka xubinta ka yimaada wuu jabiyaa weysada waswaasna lama rabo waa inuu si dhab usoo baxaa, marka haddaad ka shakiso ha taaban xubinta ee yaqiinso wax inay kasoo baxeen iyo in kale, waswaaska weyso ma jabiyo.

نواقض الوضوء في الفقه الإسلامي

الأول : ما يخرج من السبيلين أو أحدهما، كخروج الريح أو الغائط.

فقد قال الله تعالى عن الغائط: “أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ”، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “يأتي أحدَكمُ الشَّيطانُ في الصَّلاةِ, فينفخُ في مقعدتِه ، فيُخيَّلُ إليهِ أنَّهُ أحدَثَ , ولَم يُحدِثْ , فإذا وجدَ ذلِك فلا ينصرِفْ حتَّى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا”.
هذا الحديث العظيم أصل لإحدى القواعد الفقهية الكبرى؛ وهي: أن اليقين لا يزول بالشك، وفيه أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكا إليه أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني: يظن أنه خرج منه الريح، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يخرج من صلاته حتى يتيقن خروج الريح منه؛ وذلك إذا سمع صوتا أو وجد ريحا؛ لأنه متيقن لطهارته، فلا يزول هذا اليقين بمجرد الشك، بل ينبغي أن يتيقن من الحدث وخروج الريح.وذكر خروج الصوت والريح؛ لأن هذا غالب الحدث في الصلاة، ولا يتصور وقوع غيره فيها

الثاني:  خروج المذى والمنى، حتى وإن خرجا دون شهوة.

فالإمام الشافعى أقر بوجوب الغسل والوضوء للرجال، ووجوب الوضوء للنساء، وهو قول أكثر العلماء أيضا.

الثالث: زوال العقل، بالجنون أو المخدرات أو الصرع أو النوم.

ولكن اختلف الفقهاء في وجوب الوضوء بعد النوم، فالشافعية والحنفية أقرا بضرورته وفقا لقول الرسول الكريم: “العَينُ وِكاءُ السَّهِ فمن نامَ فليتوضَّأ”، بينما يرى المالكية والحنابلة أن النوم اليسير لا يعد ناقضًا للوضوء، ولكن النوم الثقيل وحده هو ما ينقضه.

الرابع:  سيلان الدم الكثير، أو القيح، أو الصديد، أو القيء الكثير

وهذا ما اتفق عليه الحنفية والحنابلة معا؛ وذلك وفقا لما رواه الإمام أحمد، والترمذي من أنه صلى الله عليه وسلم قال: “من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فليتوضأ”.

الخامس:  مس القبل، أو الدبر باليد، بدون حائل

فالحنابلة والشافعية أقروا بوجوب الوضوء بعد مس الفرج، سواء كان الذكر أو الدبر، وذلك وفقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ” أيما رجلٍ مسَّ فَرجَه فليتوضَّأْ ، و أيما امرأةٍ مسَّت فرجَها فلْتتوضَّأْ”، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه وأمته أمور الدين، وقد بين لنا نواقض الوضوء والأمور التي ينبغي منها الوضوء والتطهر.
وفي هذا الحديث يخبر الصحابي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من مس فرجه فليتوضأ”، أي: من لامس ذكره بيده فعليه أن يتوضأ.
والمراد إذا مس ذكره دون حائل، فإنه يتوضأ، أما إذا مسه من فوق الثياب أو بحائل، فلا وضوء عليه، كما صرح به في الحديث الذي أخرجه البيهقي والطبراني في الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب؛ فقد وجب الوضوء)).

بينما قال المالكية إن النقض يكون بمس الذكر لا بمس الدبر.

السادس:  لمس الرجل لبشرة المرأة، أو لمسها لبشرته بشهوة

السابع:  الردة عن الإسلام

فعند المالكية أقروا أن الردة ناقضةٌ للوضوء، لقوله تعالى: “وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ”.

الثامن:  الأكل من لحم الإبل

يرى الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد بعدم نقضه للوضوء؛ استدلالًا بأنَ النقض يكون مما يخرج لا مما يدخل الأمعاء، واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن سمرة -رضيَ الله عنه-: “سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الوُضوءِ من لحومِ الإبلِ، فقالَ: تَوضَّئوا مِنها”.

وأما الحنابلة فالأصل عندهم نقضه للوضوء، سواء كان نيئًا أو مطبوخا فإنه ينقض الوضوء، وسواء كان من أكل منه عالمًا بالحديث أو جاهل.

التاسع:  غسل الميت

ذهب الحنفية إلى استحباب الوضوء لمن غسل ميتا، ولكن جمهور الفقهاء لم يذكروا ذلك في نواقض الوضوء،.

والصحيح عند الحنابلة بنقضهِ للوضوء.

Qofka isagoo nigis xiran ma weyseysan karaa?

Exit mobile version